تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

321

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

عليه بالنجاسة « 1 » ( 1 ) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب ( 2 ) .

--> ( 1 ) وفي تعليقته قدس سره على قول المصنف « قده » : « يحكم عليه بالنجاسة » « على الأحوط ، ولا يبعد ان لا يحكم عليه بها » . ( 2 ) كما في الجواهر ج 6 ص 177 - 178 .